الشيخ محمد باقر الإيرواني

600

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : بمهارته في . . . : أي بسبب مهارته . وابتنائه عليها : عطف على عدم مهارته ، أي ولابتناء ذلك الباب على النقليات أو العقليات . وهذا بالضرورة . . . : هذا التطويل أمر لا داعي إليه . بل يستحيل . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثاني لإثبات إمكان التجزؤ في الاجتهاد ، وما قبله إشارة إلى الوجه الأوّل . وبساطة الملكة : هذا شروع في الردّ على وجهي عدم إمكان التجزؤ في الاجتهاد ، وهذا ردّ على الوجه الأوّل ، وقوله : ويقطع بعدم دخل . . . إشارة إلى ردّ الوجه الثاني . أو لا يتعيّن . . . : أي إما أن يحصل القطع بعدم دخل ما في سائر الأبواب أو يفترض بقاء احتمال الدخل ولكنه احتمال لا يعتنى به لضعفه . مسألة معها : أي مع الملكة المطلقة . على حجية الظواهر مطلقا : أي من دون تقييد بالمجتهد المطلق . غايته تقييده : أي يلزم تقييده . كما هو المفروض : أي إن المفروض أن المتجزئ مجتهد يمكنه دفع المعارضات . غير المتصف به إليه : المناسب : في جواز رجوع غيره إليه . وعدم إحراز . . . : عطف تفسير على سابقه . وأما جواز حكومته . . . : هذا إشارة إلى النقطة الرابعة . فأشكل : قد أوضحنا وجه كونه أشكل من الرجوع إليه في التقليد .